-مصر النهارده tv-
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بتشكيل لجنة من الخبراء للفصل فى تبعية جزيرتى «تيران وصنافير»، وذلك فى تقريرها القانونى الخاص بالطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات «التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة»، خاصة بعد تأخر جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى، على الرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا تغريمها ٢٠٠ جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.
وطلب تقرير الهيئة المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة، تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق ٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط، وبيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة (٥) من اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقًا للمادة (٧) من ذات الاتفاقية.
كما طالبت الهيئة بتوضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المُشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة فى المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصري، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية الأسبق «أحمد عصمت عبد المجيد» بتاريخ ٢ مايو ١٩٩٠.
وأكد التقرير ضرورة تحديد المفهوم من إعلان مصر عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، وطبقا للإعلان الخاص بالمرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة، فإن أحكام معاهدة السلام ١٩٧٩ بين مصر وإسرائيل الخاصة بشأن المرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة، تأتى فى إطار النظام العام للمياه التى تشكل المضايق المشار إليها فى الجزء الثالث من الاتفاقية، وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ «المواد من ٣٤ وحتى ٤٥»، وما نوع المرور الذى يخضع له المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقًا لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات.
وطالب التقرير أيضا بتحديد اللغة التى تبنتها مصر فى تصديقها على اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢، فى ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق فى تبنى النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية، والاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافّهً ملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم فى أى من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أى تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.
وشددت الهيئة على ضرورة تلخيص تاريخ الجزيرتين لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضى بكر «Terra nullius Land» قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر فى ذلك كونهما مأهولتين بالسكان من عدمه، وأيضا تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان السعودية الصادر فى ٢٠١٠، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتى تيران وصنافير من عدمه.
واختتمت الهيئة طلباتها ببيان ما إذا كان إعلان جزيرتى تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرًا عن مصر أم عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات مصر فى هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أى التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.
وفى سياق متصل، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المطالبة بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لجلسة ١٤ يونيو الجاري، للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة والتعقيب عليه.