-مصر النهارده TV-
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2016 الذي قرره مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف قصر مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج على الرحلات الجوية فقط.
وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31 تنص على أن تفرض الضريبة على «تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة».
ولم يتم تغيير القيم المالية التي صدر بها القرار بقانون رقم 104 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي.
وكانت هذه الضريبة مقررة منذ عام 1986 بنسبة 5% من قيمة التذكرة، ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى 300 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى، و100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري على التذاكر المجانية أيضا